السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد [١] لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى.
السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.
( مسألة ٢١ ) : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة فلو دخل في فائتة ثمَّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى.
( مسألة ٢٢ ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.
( مسألة ٢٣ ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا [٢] ،
______________________________________________________
[١] هذا ليس من موارد العدول من صلاة إلى أخرى كما هو موضوع الكلام في هذه المسألة ، ويأتي الكلام فيه في الجماعة إن شاء الله تعالى. وكذا الكلام في السابع ، وأما بقية الموارد فيأتي الكلام فيها في صلاة المسافر ، كما أن الوجه في المسألتين الآتيتين أصالة عدم جواز العدول لعدم الدليل عليه بالخصوص.
[٢] أما بطلان المعدول عنها فللعدول عنها الموجب لفوات نيتها ،