( مسألة ١٤ ) : يستحب رفع اليدين بالتكبير [١]
______________________________________________________
الرضا (ع) عن تكبيرة الافتتاح ، فقال (ع) : سبع ، قلت : روي عن النبي (ص) أنه كان يكبر واحدة ، فقال (ع) : إن النبي (ص) كان يكبر واحدة يجهر بها ويسر ستاً » (١).
[١] على المشهور شهرة عظيمة ، بل بغير خلاف بين العلماء ـ كما في المعتبر ـ أو بين أهل العلم ـ كما في المنتهى ـ أو علماء أهل الإسلام ـ كما عن جامع المقاصد ـ وعن الانتصار : وجوبه في جميع تكبيرات الصلاة ، مدعياً عليه إجماع الطائفة. وربما يستشهد له ـ مضافاً الى الإجماع الذي ادعاه ـ بظاهر النصوص ، كصحيح الحلبي المتقدم (٢) ، وصحيح زرارة : « إذا قمت إلى الصلاة فكبرت ، فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خديك » (٣) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال (ع) : « هو رفع يديك حذاء وجهك » (٤) ، ونحوه خبرا عمر بن يزيد (٥) وجميل (٦) المرويان عن مجمع البيان ، وخبر الأصبغ عن علي (ع) : « لما نزلت على النبي (ص) : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال (ص) : يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال (ع) : يا محمد أنها ليست نحيرة ، ولكنها رفع الأيدي في الصلاة » (٧). ورواه في مجمع البيان كذلك ، الا أنه قال :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٢.
(٢) تقدم في أول المسألة الثانية عشرة.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٦.
(٦) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٧.
(٧) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٣.