______________________________________________________
« ليست بنحيرة ، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يدك إذا كبرت وإذا ركعت ، وإذا رفعت رأسك من الركوع ، وإذا سجدت ، فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، وإن لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة » ، وصحيح معاوية في وصية النبي (ص) لعلي (ع) : « وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما » (١).
هذا ، ولكن الإجماع غير ظاهر ، بل قد عرفت دعواه على الاستحباب وصحيح الحلبي وارد في مقام بيان الافتتاح الكامل لا أصل الافتتاح ، بقرينة ذكر بسط الكفين ، وتكرار التكبير وذكر الأدعية. وصحيح ابن سنان وما بعده مما ورد في تفسير الآية إنما يجدي في عموم الحكم بضميمة قاعدة الاشتراك ، وهي غير ظاهرة ، فتأمل ، فلم يبق إلا صحيح زرارة ، وصحيح معاوية. ويمكن رفع اليد عن ظاهرهما بقرينة ما في النصوص من التعليل : بأنه زينة (٢) ، وبأنه « ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع ، فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعاً مبتهلا » (٣) وبأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب ، مما هو ظاهر في الاستحباب مضافا الى صحيح ابن جعفر (ع) : « على الامام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » (٤). فإن النفي عن غير الإمام يقتضي النفي عنه بضميمة عدم القول بالفصل ، ولا يعارض بأن الأمر للإمام بالرفع يقتضي الأمر لغيره بقرينة عدم القول بالفصل أيضاً ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٨.
(٢) تقدم في أول الصفحة.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٧.