« سبحان الله سبحان الله » ـ سبعاً ـ ثمَّ يقوم.
التاسع : أن يقول : « بحول الله وقوته .. » حين القيام عن التشهد الأول [١].
العاشر : أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد [٢].
( مسألة ٥ ) : يكره الإقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين [٣] ، بل الأحوط تركه كما عرفت.
فصل في التسليم
وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة [٤] ،
______________________________________________________
سبع مرات » (١).
[١] ففي صحيح محمد بن مسلم : « إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثمَّ قمت فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد » (٢) ، لكن عن بعض النسخ سقوط « وقوته ».
[٢] لما سبق في صحيح زرارة في المرأة : « فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ، ورفعت ركبتيها من الأرض » (٣).
[٣] مر الكلام فيه.
فصل في التسليم
[٤] كما عن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ، بل عن الروض :
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب التشهد حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب السجود حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٤ وقد تقدم في المورد الثامن والعشرين من مستحبات السجود.