ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب [١] ، وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً.
( مسألة ٣٤ ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب رده [٢].
( مسألة ٣٥ ) : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد ، لا يجب الرد على واحد منهما [٣] وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما [٤].
( مسألة ٣٦ ) : إذا تقارن سلام شخصين ، كل على الآخر ، وجب على كل منهما الجواب [٥] ، ولا يكفي سلامه الأول ، لأنه لم يقصد الرد ، بل الابتداء بالسلام.
( مسألة ٣٧ ) : يجب جواب سلام قارئ التعزية ،
______________________________________________________
« وإذا لقيت جماعة جماعة ، سلم الأقل على الأكثر ، وإذا لقي واحد جماعة ، يسلم الواحد على الجماعة » (١).
[١] لعدم موجب للجمع بالتقييد ، فيحمل الأمر على الأفضل.
[٢] لانصراف الدليل عنه.
[٣] لأصالة البراءة ، والعلم الإجمالي لا أثر له ، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.
[٤] أما فيها فلا يجوز. لعموم المنع من الكلام ، الذي يكون مرجعاً في المورد ، بعد جريان أصالة عدم السلام عليه ، النافي لكون المورد من أفراد الخاص المستثنى.
[٥] لعموم وجوب الرد.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٤.