يعد من زيادة الركوع [١] ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ، ثمَّ نزل أزيد ، ثمَّ رجع ، فإنه يوجب زيادته ، فما دام في حده يعد ركوعا واحداً وإن تبدلت الدرجات منه.
( مسألة ٢٤ ) : إذا شك في لفظ « العظيم » مثلا أنه بالضاد أو بالظاء ، يجب عليه ترك الكبرى [٢] والإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شك في أن « العظيم » بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين لإمكان [٣] أن يجعل « العظيم » مفعولا لأعني مقدراً [٤].
______________________________________________________
[١] كما تقدمت الإشارة الى ذلك في المسألة التاسعة.
[٢] لعدم إحراز الإتيان بالمأمور به لو اقتصر على أحد الوجهين ، وللعلم بالزيادة العمدية لو فعلهما معاً. نعم لو اقتصر على أحد الوجهين رجاء كونه صحيحاً ، وبعد الفراغ تبين له ذلك صح ، لعدم اعتبار الجزم بالنية.
كما أنه لو جاء بالوجهين من باب الاحتياط ـ بأن لم يقصد الجزئية بغير الصحيح الواقعي فلا تلزم الزيادة ـ فلا مانع من صحة الصلاة حينئذ. اللهم إلا أن يكون المانع وقوع الغلط ، لكن يأتي منه جواز الذكر في الصلاة وإن لم يكن بالعربية ، وقد أشرنا إلى مثله في القراءة.
[٣] هذا التعليل يقتضي جواز الاقتصار على أحد الوجهين ، وتصح معه الصلاة.
[٤] الظاهر أنه لا بد للمتكلم بالصفة المقطوعة من ملاحظة قطعها عن موصوفها ، ومن ملاحظة الفعل أو نحوه مما يقدر وجوده في القطع ، فلو