بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل [١] في المقدار الواجب من الانحناء. نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.
( مسألة ١١ ) : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة [٢] كما مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ويجوز الزيادة على الثلاث [٣]
______________________________________________________
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « المرأة إذا قامت في الصلاة .. الى أن قال (ع) : فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها » (١).
[١] قد سبق ـ في تحديد الركوع ـ : أن الخبر المذكور لا ينافي الأخبار المتعرضة للتحديد ، بناء على ما استظهرناه من الاكتفاء بوصول رأس واحدة من الأصابع إلى الركبة ، وإنما ينافيها على مذهب المشهور من اعتبار وضع شيء منها عليها ، وحينئذ لا يبعد جواز العمل بالخبر بعد إمكان إدخاله في قسم الصحيح ، واعتماد الأصحاب عليه كما عن الذكرى ، وجامع المقاصد.
[٢] تقدم الكلام في هذه المسألة في الواجب الثاني من واجبات الركوع.
[٣] كما صرحت بذلك النصوص الدالة قولا وفعلا على رجحان إطالة
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الركوع حديث : ٤. وباب : ١٨ من أبواب الركوع حديث : ٢.