وكان من الأذكار الواجبة [١] ، ولو قال « الله أكبر » مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية [٢].
( مسألة ١٤ ) : وقت النية ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الإحرام وأمره سهل بناء على الداعي ، وعلى الاخطار
______________________________________________________
الامتثال في رفع الصوت لا يقتضي فواته في أصل الذكر ، فيكون أصل الذكر وقع جزءاً على نحو العبادة والرفع غير واقع على ذلك النحو فلا يكون عبادة بل الرفع لما لم يؤخذ جزءاً للصلاة يمتنع التعبد به ، وحينئذ إذا قصد في أصل الذكر الصلاة لأمرها ، وبالرفع قصد الافهام محضاً صح الذكر جزءاً فصحت الصلاة. فإن قلت : الرفع والذكر واحد في الخارج فكيف يختلفان قصداً. قلت : هما وإن كانا وجوداً واحداً لكنه ذو مراتب ، فيجوز اختلاف مراتبه في الحكم والقصد.
[١] وكذا المستحبة إذا جاء بها بقصد الجزئية بناء على ما يظهر منه قدسسره في المسألة السابقة وغيرها : من كون الأجزاء المستحبة مقصوداً بها الجزئية. نعم بناء على ما ذكرناه يكون التقييد بالواجب في محله.
[٢] كما تضمنه جملة من النصوص كصحيح الحلبي : « عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة قال (ع) : يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح » (١) ونحوه روايات عمار (٢) وابن جعفر (ع) (٣) وأبي جرير (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٧.