( مسألة ٢ ) : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة [١]
______________________________________________________
عليه بما ذكره سابقاً من وجوب السجود للكلام لو سها عن التسليم وتخيل الفراغ فتكلم. ففيه : أن وقوع الكلام لا يلازم إلغاء جزئية التسليم فيكون في الأثناء ، بخلاف الحدث فإنه يوجب إلغاءها فيكون بعد الفراغ ، فلا تنافي بين الحكم بالصحة مع الحدث وبالسجود للسهو في الكلام ناسيا. فلاحظ.
[١] قال في المنتهى : « وهل يجب عليه أن ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصا ، والأقرب أنه لا تجب ». لإطلاق الأدلة ، بل مقتضى ما تقدم من كتاب الرضا (ع) الى المأمون ، وخبر الأعمش (١) الخروج به وإن قصد عدم الخروج ، ومثلهما حسن ميسرة : « شيئان يفسد على الناس بهما صلاتهم : قول الرجل : تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، وإنما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله تعالى عنهم. وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » (٢) ، وقريب منه مرسل الفقيه (٣). ومن المعلوم أن فعل الناس إنما كان بقصد عدم الخروج لأنه في التشهد الأول. نعم لو كان قصد عدم الخروج راجعاً الى عدم قصد الأمر بطل لفوات التقرب ، وفي الذكرى : « حكي عن المبسوط أنه قال : ينبغي أن ينوي به ذلك ، ثمَّ قال : وليس بصريح في الوجوب ، ووجه الوجوب أن نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث هو خطاب للآدميين ، ومن ثمَّ تبطل بفعله في أثنائها عمداً وإذ لم تقترن به نية تصرفه الى التحليل كان مناقضاً للصلاة ومبطلا لها ». وهو كما ترى.
__________________
(١) راجع صفحة : ٤٥٢.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب التشهد حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب التشهد حديث : ٢.