والأحوط قصد [١] الدعاء أو القرآن.
( مسألة ٢٠ ) : لو كان المسلم صبياً مميزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبياً على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد [٢] بعنوان رد التحية ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
______________________________________________________
ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق ، والتشكيك في صدق التحية عليه ـ كما في المستند ـ في غير محله ، وأما كونه صحيحاً فغير ظاهر وإن جزم به في الجواهر ، إذ هو خلاف إطلاق الرد ، وليس هو من الموظف في الصلاة ليدعى انصرافه الى خصوص الصحيح كما تقدم في القنوت.
[١] كما عن شرح المفاتيح مشعراً بالتردد في أصل الوجوب ، وكأنه لما عرفت.
[٢] أما في الصبي فهو المعروف ، وفي الجواهر : « لم أجد مخالفاً هنا في وجوب الرد إلا ما يحكى عن فوائد الشرائع ». لصدق التحية فيشملها الإطلاق ، من دون فرق بين القول بشرعية عباداته وكونها تمرينية إذ لا يختص وجوب الرد بالتحية العبادية. ودعوى الانصراف الى خصوص ما كان مشروعا غير ظاهرة. فتأمل. وأما في المرأة فلا ينبغي التأمل فيه بناء على جواز سماع صوتها. نعم بناء على ما نسب الى المشهور من حرمة ذلك لا يبعد انصراف الأدلة عنها ، لأن المحرم لا يستأهل الجواب. وإن أمكن الإشكال عليه ـ بناء على عدم دخول الإسماع في مفهوم التحية ـ بأن المحرم الاسماع لا نفس التحية ، والرد إنما يكون لها لا له. نعم لو سلم رياء لم يرد الاشكال المذكور ، وتعين القول بعدم وجوب رده ، خلافا للجواهر. وأما في الرجل الأجنبي فمقتضى العموم وجوب ردها عليه وحرمة إسماعه صوتها.