وإلا في الجمعة ، ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده [١].
______________________________________________________
[١] كما نسب الى المشهور ويشهد له صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة ، فقال (ع) له : في الركعة الثانية ، فقال له : حدثنا به بعض أصحابنا أنك قلت له : في الركعة الأولى ، فقال (ع) : في الأخيرة ، وكان عنده ناس كثير ، فلما رأى غفلة منهم قال (ع) : يا أبا محمد في الأول والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : أقبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : كل قنوت قبل الركوع ، إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع » (١) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث : « على الامام فيها ـ أي في الجمعة ـ قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع » (٢) ، ونحوه موثق سماعة (٣). والظاهر ـ كما يشهد به بعض النصوص ـ أن التخصيص بالإمام في قبال المنفرد ، لا المأموم ، لا أقل من وجوب حمله على ذلك بقرينة إطلاق ما سبق. ومن هذا يظهر ضعف ما عن صريح جماعة وظاهر آخرين من التخصيص بالإمام. ولا سيما ومن البعيد جداً أن يقنت الامام ويسكت المأموم.
هذا وعن الفقيه أنه قال : « الذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمهمالله تعالى هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب القنوت حديث : ١٢.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب القنوت حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب القنوت حديث : ٨.