لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز. وإن شك في الخروج عن الصدق ، وجب ، وإن كان في الصلاة [١]. لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
( مسألة ٢٦ ) : يجب إسماع الرد ، سواء كان في الصلاة أولا [٢] ،
______________________________________________________
إلا أن يقال : الواجب هو الجواب بعنوان التحية ، وهو غير ممكن في خارج الوقت.
[١] كأنه للاستصحاب. ويشكل بأن الشك في بقاء الموضوع كاف في المنع عن الاستصحاب ، كالعلم بارتفاعه. اللهم إلا أن يكون المرجع هنا استصحاب بقاء الوقت. لكنه إذا كان الشك للشبهة المفهومية كان من قبيل الاستصحاب في المفهوم المردد ، وقد حرر في محله عدم جوازه. نعم إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية جرى بلا مانع. إلا أن الظاهر أنه غير محل الفرض. فتأمل جيداً.
[٢] أما في غير الصلاة فهو المعروف. وعن الذخيرة : « لم أجد أحداً صرح بخلافه ». وقد يقتضيه ـ مضافا الى ظهور الإجماع ، والى انصراف الأدلة ـ خبر ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ، ولا يقول : سلمت فلم يردوا علي ، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فاذا رد أحدكم فليجهر برده ولا يقول المسلم : سلمت فلم يردوا على » (١) ويشير اليه خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي (٢) ، المتضمن التعليل بكون التسليم أماناً من المسلم ، إذ لا يحصل الأمن إلا بالعلم به. لكن من جهة ظهور التعليل في كونه من الآداب ، فهما قاصران عن إثبات الوجوب ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب أحكام العشرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب التسليم حديث : ١٣.