وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة ، أو التسبيح ، أو القنوت ، أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء [١]. وذلك في غير المتصل بالركوع ، وغير الطويل الماحي للصورة [٢]
( مسألة ١ ) : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها [٣] ،
______________________________________________________
وأدعيتها وغيرها. نعم ما ذكره من امتناع المخالفة بين الجزء والكل في الحكم مسلم لا غبار عليه ، وقد أشرنا إليه مراراً ، لكن المتعين حينئذ رفع اليد عن كونها أجزاء ، والالتزام بأنها أمور مستحبة في الكل ، لا الالتزام بوجوبها التخييري الذي عرفت الاشكال عليه.
نعم ما ذكره : من أن جواز ترك القيام المقارن للقنوت بترك القنوت معه لا يقتضي الندب في محله ، لأن المندوب ما يجوز تركه مع وجود شرط ندبه ، لا ما يجوز تركه في حال ترك شرط ندبه ، فان جميع الواجبات المشروطة بشرط يجوز تركها بترك شرط وجوبها ، ولا يصح أن يقال : هي مندوبة فإذا كان شرط وجوب القيام الواجب حال القنوت هو القنوت فجواز تركه بترك القنوت لا يقتضي ندبه ، فإطلاق المندوب على القيام في حال القنوت مسامحة ظاهرة.
[١] إذ لا أمر بالقيام في الموارد المذكورة ونحوها ، لا وجوباً ، ولا استحباباً. لعدم الدليل عليه ، فلا يجوز الإتيان به بقصد المشروعية.
[٢] فإن الأول ركن كما سبق ، والثاني مبطل ، فيكون حراماً لو كانت الصلاة فريضة.
[٣] تقدم الإشكال في وجوب ذلك من باب المقدمة العلمية لاختصاصه بالفرد المشتبه بالواجب ، وكذا من باب المقدمة الوجودية لاختصاصه بما يتوقف عليه الوجود ، وتقدم أن الوجوب في المقام عرضي ، للتلازم خارجاً