______________________________________________________
في الروض وعن المدارك : « بأنه ممتد يقبل الانقسام إلى الواجب والندب ، واتصاله بالواجب مع وجود خواص الندب فيه لا يدل على الوجوب ».
واستشكل فيه في الجواهر : بأن جواز ترك القيام المقارن للقنوت بترك القنوت معه لا يقتضي الندب ، بعد أن كان الترك إلى بدل وهو الفرد الآخر من القيام الذي هو أقصر من هذا الفرد ، كما هو شأن سائر الواجبات التخييرية. بل يمكن أن يقال لا جزء مندوب في الصلاة أصلا ، ومرجع الجميع إلى أفضل أفراد الواجب التخييري ، لأنه لا تجوز مخالفة حكم الأجزاء للجملة ، فالأمر إذا تعلق بكل ذي أجزاء جزء إلى أجزائه قطعاً.
وفيه ـ أولا ـ : أن لازم ما ذكر لزوم الإتيان بالقنوت ونحوه من الأجزاء المندوبة بنية الوجوب لا الندب ، وهو ـ مع أنه خلاف الإجماع ظاهراً ـ مخالف لمرتكزات المتشرعة.
وثانياً : أن ذلك خلاف المستفاد من أدلة مشروعيتها ، إذ هي ما بين ظاهر في الاستحباب مثل : أحب أن تفعل كذا. وينبغي أن تفعل كذا ونحوهما وما بين ما هو محمول عليه كالأمر بشيء منها المعارض بما يدل على جواز تركه. وبين مثل الأمر بالصلاة معه والأمر بالصلاة بدونه ، الذي قد عرفت في مبحث تكبيرات الافتتاح أن الجمع العرفي بينهما يقتضي أن يكون للزائد مصلحة غير ملزمة زائدة على مصلحة الصلاة الملزمة التي يحصلها مجموع الأجزاء ، فالأمر به يكون نفسياً استحبابياً ، لا غيرياً ، ولا إرشادياً إلى دخله في المصلحة ، ولا نفسياً ضمنياً فلاحظ ما سبق في مبحث تكبيرات الافتتاح. والعجب من شيخنا (ره) في الجواهر كيف رد ظهور نصوص الافتتاح في الوجوب التخييري بين الواحدة والأكثر بمخالفته للإجماع ، ولم يوافق المجلسي (ره) على الأخذ به ، ومع ذلك التزم في المقام بأن الأجزاء المندوبة واجبية بالوجوب التخييري من غير فرق بين القنوت وتكبيرات الافتتاح الست