فصل في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب [١] ، بأن يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع ، وهكذا. فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدماً ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ، وفي الأركان أو غيرها. وإن كان سهواً
______________________________________________________
من سنخ المصلحة الصلاتية ومن مراتبها ، وحينئذ ظاهر قوله (ع) في خبر ابن رباح : « فدخل الوقت وأنت في الصلاة » (١) ، إن كان مطلق الطبيعة الصلاتية تمَّ ما في المتن ، أما لو كان خصوص الصلاة المأمور بها التي اختتامها وتحليلها التسليم ، تعين البناء على وجوب الإعادة. وهذا إن لم يكن أظهر ـ كما هو كذلك ـ فلا أقل من الاجمال ، الموجب للرجوع إلى أصالة البطلان بفوات الوقت. وهكذا الحال لو شك في صحة الصلاة وهو في التسليم المستحب ، فإنه يبني على الصحة لقاعدة الفراغ. مع أنه يكفي في الصحة قاعدة التجاوز. والله سبحانه أعلم.
فصل في الترتيب
[١] بلا إشكال في ذلك ظاهر ، وإن قل من تعرض له بعنوان مستقل.
نعم يستفاد من كلماتهم في تعداد أفعال الصلاة ، وفي مبحث الخلل حينما يتعرضون لنسيان الجزء وذكره بعد الدخول فيما بعده ، وفي قاعدة التجاوز ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.