إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد.
( مسألة ٤ ) : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما [١] بل يكفي المسمى ولو بالأصابع فقط [٢] أو
______________________________________________________
حال الاختيار ـ لكونه أقرب الى باطن الكف ، فيتعين بقاعدة الميسور ، ومع الشك فالأصل يقتضي التعيين بناء على الرجوع اليه عند التردد بينه وبين التخيير.
[١] بلا خلاف كما عن الفوائد الملية ، والمقاصد العلية ، وعن مجمع البرهان والذخيرة ، والمدارك ، والحدائق : « لم ينقل فيه خلاف ». لكن في المنتهى : « عندي فيه تردد ، والحمل على الجبهة يحتاج الى دليل لورود النص في خصوصية الجبهة ، فالتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج الى دليل ». وفيه : أن الاجتزاء بالبعض مقتضى إطلاق الأدلة ، والاستيعاب محتاج الى دليل ، وهو مفقود.
وقد يستدل له بما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض » (١) ، لكن تقييده بالأرض يقتضي حمله على الاستحباب مع أن ضعفه وإعراض الأصحاب عنه مانع عن العمل به.
[٢] كما في صريح التذكرة ، والذكرى ، وعن غيرهما لأنها جزء من الكف ـ كما عن بعض ـ ويساعده العرف ، لكن قد ينافيه ما في خبر العياشي من قول الجواد (ع) : « إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف » (٢) ، لكنه ضعيف السند.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب السجود حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب حد السرقة حديث : ٥.