أو مع قراءة بعض السورة. نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة [١] لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب [٢] لا التقييد.
( مسألة ٦ ) : يجوز قراءة العزائم في النوافل [٣] وإن وجبت بالعارض [٤] فيسجد بعد قراءة آيتها [٥] وهو في الصلاة ، ثمَّ يتمها.
( مسألة ٧ ) : سور العزائم أربع :
______________________________________________________
[١] كما يقتضيه دليل تشريعها.
[٢] هذا ـ مع أنه يتوقف على ورود أمر بالمطلق مثل الأمر بصلاة ركعتين للحاجة ، وإلا فلو لم يكن إلا الأمر بالمشتملة على السورة لا وجه لفهم تعدد المطلوب ـ مبني على عدم وجوب حمل المطلق على المقيد في المستحبات ، وقد تقدم الكلام فيه في بعض مباحث الأذان والإقامة.
[٣] الظاهر أنه لا خلاف فيه ـ كما في الحدائق ـ وعن الخلاف الإجماع عليه ، ويشهد له ـ مضافاً الى ما قد يستفاد من تخصيص المنع في أدلته بالفريضة ، والى إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول على النافلة ـ خصوص موثق سماعة المتقدم (١) : « ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع ».
[٤] كما تقدم في المسألة السابقة.
[٥] بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه ـ مضافاً الى إطلاق ما دل على فورية السجود بضميمة مثل حديث الرفع بناء على جريانه في المقام لرفع
__________________
(١) راجع المسألة : ٣.