والواعظ ، ونحوهما من أهل المنبر. ويكفي رد أحد المستمعين [١]
( مسألة ٣٨ ) : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب : « سلام عليكم » : « سلام عليكم ، ورحمة الله وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً [٢]. وإن كان الأحوط الرد بالمثل.
( مسألة ٣٩ ) : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة ، أن يقول : « الحمد لله » أو يقول : « الحمد لله وصلى الله على محمد وآله » [٣] بعد أن يضع إصبعه
______________________________________________________
[١] على ما سبق من الاكتفاء برد واحد من الجماعة.
[٢] على ما تقدم منه رحمهالله من كون المراد من المثل في النصوص تأخير الظرف في مقابل تقديمه ، وتقدم إشكاله.
[٣] إجماعاً ، على الظاهر. والتعبير بالجواز في محكي كلام غير واحد يراد منه معناه الأعم ، لا مقابل الاستحباب. كما يشهد به ـ مضافاً الى ما دل على استحباب الذكر والصلاة على النبي (ص) ـ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله تعالى » (١) وخبر أبي بصير : « أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي (ص) وأنا في الصلاة؟ قال (ع) : نعم ، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : الحمد لله وصلى الله على النبي (ص) وآله وإن كان بينك وبين صاحبك اليم » (٢).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.