وإذا كبر ثمَّ شك في كونه تكبيرة الإحرام ، أو تكبير الركوع بنى على أنه للإحرام [١].
فصل في القيام
وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع [٢] ، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبر للإحرام جالساً ،
______________________________________________________
القاعدتين ، فان القيود العدمية تجري فيها قاعدة الصحة ، ولا تجري فيها قاعدة التجاوز.
[١] لأن الشك المذكور راجع الى الشك في القراءة وهو في المحل ، فعليه فعلها لقاعدة الشك في المحل.
فصل في القيام
[٢] قد أطلق في كلام الأصحاب أن القيام ركن. قال في المعتبر : « وهو واجب ، وركن مع القدرة ، وعليه إجماع العلماء ». وفي المنتهى : « القيام واجب ، وركن مع القدرة عليه ، ذهب اليه كل علماء الإسلام » وفي كشف اللثام ـ بعد قول مصنفه : « إنه ركن في الصلاة الواجبة ، لو أخل به عمداً أو سهواً مع القدرة بطلت صلاته » ـ قال : « بالنصوص والإجماع ». ونحو ذلك ما عن جامع المقاصد ، وإرشاد الجعفرية ، والروض وغيرها. وعن العلامة (ره) : التصريح بأنه ركن كيف اتفق.
واستدل له ـ مضافاً الى الإجماع ـ بإطلاق ما دل على وجوبه ،