______________________________________________________
مثل مصحح ابن حمزة عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل : ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ ) (١) قال (ع) : « الصحيح يصلي قائماً ، والمريض يصلي جالساً » (٢) ، وما في صحيح زرارة : « قال أبو جعفر (ع) : وقم منتصباً ، فان رسول الله (ص) قال : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » (٣) ، وخبر الهروي : « قال رسول الله (ص) : إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائماً فليصل جالساً » (٤) ، ونحوها. واستشكل فيه غير واحد من المتأخرين : بأن ناسي القراءة صلاته صحيحة ، مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع.
أقول : الأولى النقض بترك القيام بعد الركوع ناسياً ، أما النقض بنسيان القراءة فيمكن الجواب عنه : بأن القيام يجب حال القراءة ، فإذا سقط وجوب القراءة بالنسيان لا يجب القيام كي يكون ركناً أو غير ركن ، فتأمل.
وكيف كان ، فلأجل ذلك عدلوا عن إطلاق الركنية إلى أنه تابع لما وقع فيه ، فالقيام إلى النية شرط ، والقيام في النية مردد بين الركن والشرط كحال النية ، والقيام في التكبير ركن كالتكبير ، والقيام في القراءة واجب غير ركن ، والقيام المتصل بالركوع ـ وهو الذي يركع عنه ـ ركن قطعاً ، والقيام من الركوع واجب غير ركن ، والقيام في القنوت مستحب كالقنوت ، حكي ذلك عن الشهيد في ببعض فوائده ، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه ، منهم ابن فهد في المهذب البارع ، والشهيد الثاني في غاية المرام ، والروض ، قال في الثاني :
__________________
(١) آل عمران : ١٩١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب القيام حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ١٨.