______________________________________________________
« واعلم أن إطلاق القول بركنية القيام بحيث تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه سهواً لا يتم ، لأن القيام في موضع القعود وعكسه سهواً غير مبطل اتفاقاً ، بل التحقيق أن القيام ليس بجميع أقسامه ركناً ، بل هو على أنحاء » ثمَّ ذكر ما ذكرناه. وعن الوحيد في حاشية المدارك : « أنه مراد الفقهاء ».
وفي الجواهر : جعل الركن مجموع القيام الواجب في الركعة ، نظير ركنية السجود ، فنقصه إنما يكون بفقد الركعة للقيام أصلا ، وزيادته إنما تكون بزيادة تمام القيام حتى المتصل بالركوع وحده أو مع التكبير المستلزم لزيادتهما. وفيه مع أن عليه يكون موضوع الركنية الذي تضاف إليه الزيادة تارة والنقيصة أخرى لا يخلو من إشكال وإجمال كما سيأتي في السجود ـ : أن لازمه أن لو كبر جالساً ساهياً ثمَّ قام وقرأ ثمَّ جلس وركع وهو جالس ساهياً لم تفسد صلاته ، لعدم فقد القيام أصلا ، وهو كما ترى. ولأجل ذلك جرى في المتن على ما ذكره الشهيد ، فجعل الركن من القيام القيام حال تكبيرة الإحرام ، والقيام المتصل بالركوع.
والدليل على الأول ـ مضافاً الى الإجماع المدعى في كلام جماعة ـ ما في موثق عمار عن الصادق (ع) : « وكذلك إذا وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ، ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد » (١) ، لكنه إنما يدل على وجوب الاستئناف لعدم القيام في التكبير ، وكما يمكن أن يكون ذلك لركنية القيام يمكن أن يكون لأجل أنه شرط في التكبير ، فيكون فواته موجباً لفواته. بل لعل ظاهر الموثق الثاني ، كما هو مقتضى أخذ القيام والقعود أحوالا للصلاة والافتتاح ، فلا يصلح للحجية على ركنية القيام في عرض التكبيرة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب القيام حديث : ١.