أو الخوف [١] ونحوهما من أفراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليها [٢] وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليها [٣] ، فلو قدمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية [٤] إن قرأها ثانياً [٥]
______________________________________________________
[١] كما تقدم في صحيح الحلبي (١).
[٢] فراراً عن الوقوع في الحرام. نعم لو لم تكن الضرورة محرمة لم يجب.
[٣] إجماعاً بل ضرورة كما قيل ، واستدل له في المستند بصحيح محمد ابن مسلم وموثق سماعة المتقدمين في مسألة وجوب الفاتحة (٢) راوياً لهما « يبدأ » بدل « يقرأ » ، والموجود في النسخة المصححة من الوسائل التي تحضرني « يقرأ » بدل « يبدأ » كما سبق.
[٤] كما عرفت من وجود العموم الدال على البطلان بها ، فراجع.
[٥] الظاهر صدق الزيادة بمجرد فعل ما لا يكون جزءاً بقصد الجزئية ، ولا يتوقف صدقها على فعله ثانياً ، بل لو عرضه في أثناء الفاتحة ما يوجب سقوط السورة من مرض ونحوه فصلاته باطلة للزيادة وإن لم يقرأها بعد ذلك لسقوطها عنه.
ثمَّ إن صدق الزيادة موقوف على القول بوجوب السورة ، إذ على القول باستحبابها يكون حال السورة المقدمة حال المستحبات المأتي بها في غير محلها التي عرفت عدم صدق الزيادة في الصلاة عليها فلا تبطل الصلاة. نعم يكون فعلها حينئذ تشريعاً محرماً ، لكن عرفت أن ذلك لا يقتضي البطلان. اللهم إلا من جهة عدم شمول ما دل على نفي البأس عن قراءة القرآن له. لكن لو سلم لا يهم لعدم شمول الكلام الممنوع في الصلاة له
__________________
(١) راجع أول الفصل.
(٢) راجع أول الفصل.