وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد [١] ، أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها [٢].
______________________________________________________
أيضاً فيكون المرجع في مانعيته أصل البراءة. وقد يعلل البطلان بلزوم القران بين السورتين ، وفيه أنه لو بني على مبطلية القران فشموله لمثل ذلك ـ ولا سيما لو أعاد السورة نفسها ـ محل إشكال.
[١] لصحة الصلاة حينئذ ، لعدم قدح الزيادة السهوية كما يقتضيه عموم : « لا تعاد الصلاة » (١). ويشهد له خبر علي بن جعفر (ع) : « عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمَّ ذكر بعد ما فرغ من السورة قال (ع) : يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب في ما يستقبل » (٢) وحينئذ يجب امتثال الأمر بالسورة بعد الفاتحة فيعيدها أو يقرأ غيرها ، لإطلاق دليلها.
[٢] خلافاً لجماعة ـ كما قيل ـ وربما يستظهر من كل من عبر باستئناف القراءة ، كما عن المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الأحكام والألفية وغيرها ، ووجهه أن مخالفة الترتيب الموجبة لبطلان الجزء كما تكون بتقديم المتأخر ، كذلك تكون بتأخير المتقدم ، وكما تبطل السورة بتقديمها تبطل الفاتحة بتأخيرها فلا بد من إعادتهما معاً ، وفيه : أن الظاهر من دليل اعتبار الترتيب في المقام : أنه يعتبر في الفاتحة أن تكون بعدها سورة ، وفي السورة أن تكون قبلها فاتحة ، فإذا قرأ السورة ثمَّ قرأ الفاتحة كانت السورة مخالفة للترتيب ، إذ لم تكن قبلها فاتحة ، وليست كذلك الفاتحة ، لإمكان أن تكون بعدها سورة ، فإذا قرأ السورة بعدها وقعتا معاً على وفق الترتيب. نعم لو كان
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الركوع حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.