وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة [١].
( مسألة ٩ ) : الأحوط انتصاب العنق أيضاً [٢] ، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.
______________________________________________________
بِكُمُ الْعُسْرَ ) (١).
[١] للإطلاق الموافق لأصل البراءة ، وفي الذكرى : « الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معاً في القيام ، ولا تجزئ الواحدة مع القدرة » ونحوه في الدروس ، واختاره في كشف اللثام ، واستظهره في الجواهر ، وجزم به في كشف الغطاء ، بل في مفتاح الكرامة : « لا إشكال في البطلان لو اقتصر على وضع واحدة منهما ». لما تقدم من أن الأصل والتأسي ، ولأنه المتبادر ، ولعدم الاستقرار ، وللمروي عن قرب الاسناد عن ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « أن رسول الله (ص) بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى ( طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ) فوضعها » (٢) وفي الجميع ما عرفت. فرفع اليد عن الإطلاق غير ظاهر.
[٢] لما عن الصدوق (ره) من القول بوجوبه ، ولم يعرف ذلك لغيره. والمصرح به في كلامهم العدم ، ويشهد للصدوق مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر (ع) : قلت له : « ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٣) قال (ع) : النحر : الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره » (٤)
__________________
(١) البقرة : ١٨٥.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب القيام حديث : ٤.
(٣) الكوثر : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب القيام حديث : ٣.