( مسألة ٣٢ ) : يستحب في حال القيام أمور : ( أحدها ) : إسدال المنكبين [١]. ( الثاني ) : إرسال اليدين. ( الثالث ) : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر. ( الرابع ) : ضم جميع أصابع الكفين.
( الخامس ) : أن يكون نظره إلى موضع سجوده. ( السادس ) : أن ينصب فقار ظهره ونحره [٢].
______________________________________________________
وكأنه لإطلاق حسن حمران السابق ، لكنه قيل إنه لا يصلح لمعارضة ما دل على استحباب التورك في مطلق التشهد كصحيح زرارة الآتي إن شاء الله في محله ، والعمدة أن ظاهر الحسن استحباب التربع فيما قبل الركوع لا مطلقاً ، فتأمل. وأما استحبابه بين السجدتين فاستظهره في الجواهر ، ويشهد له صحيح حماد الوارد في بيان كيفية الصلاة ، وقد عرفت الإشكال في حسن حمران.
[١] ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعاً أقل ذلك الى شبر أكثره وأسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك الى موضع سجودك » (١) ومنه ومن صحيح حماد يستفاد أكثر ما ذكر من المستحبات قال في الثاني : « فقام أبو عبد الله (ع) مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاث أصابع مفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعاً القبلة لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة .. » (٢).
[٢] لما تقدم من مرسل حريز في تفسير قوله تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.