الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيراً أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة [١] غير القرآن والذكر [٢] على الأحوط ، وأما إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلا [٣] إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة [٤] أو كان كثيراً [٥].
( مسألة ١٣ ) : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير [٦] لم يبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعاً [٧]
______________________________________________________
[١] قد عرفت أن الأجزاء المستحبة لا يقصد بفعلها الصلاة كي تصدق الزيادة عمدية أو سهوية.
[٢] القرآن والذكر المأتي بهما بقصد الجزئية حالهما حال سائر الأجزاء المأتي بها كذلك في أن زيادتها عمداً مبطلة ، لعموم ما دل على قدح الزيادة. نعم ـ بناء على ما عرفت من أن الأجزاء المستحبة ليست أجزاء ولا يؤتى بها بقصد الجزئية وإنما يؤتى بها بقصد امتثال أمرها لا غير ـ لا يكون فعلها عمداً في غير محلها زيادة ولا مبطلا للصلاة. نعم يكون تشريعاً ولكنه غير مبطل.
[٣] لعدم المقتضي للبطلان ، والمفروض عدم قصد الجزئية لتصدق الزيادة.
[٤] كالسلام على قول يأتي إن شاء الله تعالى.
[٥] فيكون من الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة فيكون مبطلا كما يأتي في مبحث القواطع.
[٦] هذا من مسائل الضميمة فيجري عليه حكمها السابق.
[٧] وحينئذ يبطل الجزء بفقد قصد امتثال الأمر الصلاتي فتبطل الصلاة للزيادة ، فالمراد من قصد الجزئية تبعاً قصد امتثال أمر الصلاة تبعاً الذي قد عرفت أنه غير كاف في صدق التعبد. هذا ، وقد يقال : فوات قصد