وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس [١] وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.
الرابع : رفع الرأس منه.
الخامس : الجلوس بعده [٢] مطمئناً [٣] ثمَّ الانحناء للسجدة الثانية.
السادس : كون المساجد السبعة في محالها [٤] إلى تمام الذكر فلو رفع بعضها بطل [٥] وأبطل إن كان عمداً ويجب تداركه إن كان سهواً [٦].
______________________________________________________
[١] إجماعا كما عن الوسيلة ، والغنية ، والمنتهى ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، والمدارك ، والمفاتيح ، وظاهر المعتبر ، وكشف اللثام. لتوقف صدق السجدة الثانية عليه ، وقد يشير اليه خبر أبي بصير الآتي.
[٢] إجماعا حكاه جماعة كثيرة أيضاً ، وفي خبر أبي بصير : « وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك » (١).
[٣] العمدة فيه الإجماع المحكي نقله عن جماعة كثيرة ، وأما رجوع المفاصل في خبر أبي بصير : فليس راجعاً للطمأنينة ولا لازماً لها كما لا يخفى.
[٤] بلا إشكال ، ويمكن استفادته من النصوص.
[٥] يعني الذكر لوقوعه على غير وجهه ، فيبطل الصلاة للزيادة العمدية.
[٦] هذا يتم إذا كان محل الذكر هو حال الوضع لمجموع المساجد ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٩.