ولا ينتقل إلى الجلوس [١] ، وإن تمكن من الركوع منه [٢] وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا ، وتمكن منه جالساً [٣] ، أتى به جالساً [٤].
______________________________________________________
التردد بينه وبين التخيير.
[١] لأن أدلة بدليته موضوعها تعذر القيام ، وهو غير حاصل.
[٢] يعني من الركوع التام في حال الجلوس ، كما عن صريح العلامة الطباطبائي (ره) ، واستظهره في الجواهر من الشرائع وغيرها ، لأنه أقرب من الواجب ولتحصيل القيام المتصل بالركوع. وهو في محله.
[٣] يعني تمكن من الركوع التام.
[٤] كما مال إليه العلامة الطباطبائي (ره) في منظومته بقوله :
« وفي انحناء من جلوس مطلقا |
|
دار مع الإيماء
وجه ذو ارتقاء » |
قال في الجواهر : « ولعله لأولوية إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالإيماء » ، وقال في مبحث القيام ـ فيما لو دار الأمر بين الصلاة مومياً قائماً ، وبين الصلاة جالساً راكعاً وساجداً ـ : « وأعجب من ذلك دعوى اتفاق الأصحاب على تقديم القيام والإيماء وإن تمكن من الركوع جالساً ، وأن ذلك هو ظاهر معقد إجماع المنتهى. وظني أنه لم يقل به أحد من الأصحاب » ، وعليه ففي الفرض يكون الحكم بوجوب الجلوس أولى للاقتصار في الجلوس على حال الركوع لا غير.
والعمدة فيه : دعوى كونه الميسور عرفا ، وأنه أقرب الى الصلاة التامة من الإيماء قائماً. وما دل على بدلية الإيماء عن الركوع. قاصر عن شمول الفرض ، للقدرة على الركوع جالسا. ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال لاحتمال رجحان القيام الركني على الركوع. بل تقدم عن بعض التصريح بتقديم القيام مع الإيماء على الركوع مع الجلوس ، بل ربما نسب