فصل في السجود
وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم [١].
______________________________________________________
التشهد ، كما ذكر في حسن الحلبي ، اللهم إلا أن يكون حمله على الركعة المتصلة موجباً لطرحه ، لمعارضته لما دل على لزوم فصل الشفع عن الوتر وحينئذ لا يجوز الاستدلال به على المقام ، فتأمل.
ويمكن أن يستشكل فيه أيضاً : بأن الظاهر من قوله (ع) : « فيتم » أنه يبني على ما مضى ويصح ركوعه ، لا أنه ملغى كي يلزم الزيادة هذا وقد يستدل على المقام بصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن السهو في النافلة ، فقال (ع) : ليس عليك شيء » (١) فان إطلاق السهو يشمل ما نحن فيه ، ويشكل بعدم ثبوت عموم السهو لما نحن فيه كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث الخلل ، وعلى هذا فالخروج عن حكم الفريضة غير ظاهر ، إذ الدليل ليس منحصراً بالإجماع ، بل يدل عليه ما تضمن أن الصلاة لا تعاد من سجدة وتعاد من ركعة ، فإن مورده زيادة السجدة ، ومقتضى مقابلة الركعة بالسجدة أن المراد منها الركوع الواحد ، فتأمل جيداً ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث الخلل بعض ما له نفع في المقام.
فصل في السجود
[١] قال في مجمع البحرين : « قد تكرر في الحديث ذكر السجود
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.