وكون نقصانه موجباً للبطلان. نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً [١].
______________________________________________________
مورد من هذا الشرح.
[١] كما عن صريح الموجز ، وظاهر الدروس ، لعدم الدليل على قدحها والإجماع عليه في الفريضة غير ثابت هنا. مضافا الى خبر الصيقل عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثمَّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع ، قال (ع) : يجلس من ركوعه يتشهد ثمَّ يقوم فيتم ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة : إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ، ثمَّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال (ع) : ليس النافلة مثل الفريضة » (١) وحسن الحلبي : « عن الرجل سها في الركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ، فقال (ع) : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثمَّ يستأنف الصلاة بعد » (٢).
اللهم إلا أن يستشكل في الأخير بظهوره في كون الثالثة مقصوداً بها صلاة أخرى فلا تكون زيادة في الأولى كي يدل على عدم قدح الزيادة الركنية سهواً ، وفي الأول بوجوب حمله على ذلك بناء على لزوم فصل الشفع عن الوتر بالتسليم ، لكن يأباه جداً قوله (ع) : « ليس النافلة كالفريضة » ، إذ لو حمل على كون الركعة الثالثة صلاة أخرى لم يكن فرق بين النافلة والفريضة في صحة الصلاة ولزوم التدارك للفائت ، لعدم تحقق الزيادة ، ومما يبعد الحمل على الركعة المنفصلة عدم ذكر التسليم مع
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب التشهد حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٤.