( مسألة ٣ ) : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر ، يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس [١] ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة [٢]
______________________________________________________
[١] لأجل أن الظاهر من أدلة القصر أن القصر والتمام حقيقة واحدة ، وليس الفرق بينهما إلا الفرق بين الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا ، فالقصر ركعتان بلا زيادة والتمام أربع ركعات ، فالتخيير بين القصر والتمام يكون من قبيل التخيير بين الركعتين بشرط لا ، والركعتين مع ركعتين أخريين لا مانع من الأخذ بإطلاق دليل التخيير الشامل للابتدائي والاستمراري ، فكما يكون المكلف مخيراً بين القصر والتمام قبل الدخول في الصلاة يكون مخيراً بعده.
نعم لو كان القصر والتمام حقيقتين مختلفتين نظير الظهر والعصر احتيج في جواز العدول من أحدهما إلى الآخر الى دليل ، والإطلاق لا يصلح لإثباته ، إذ لا تعرض فيه لإثبات قدرة المكلف على قلب الصلاة من ماهية إلى أخرى ، ولما كان الأصل عدم صحة العدول كان الحكم المنع عن العدول في الأثناء. نعم إطلاق التخيير الشامل للابتدائي والاستمراري يقتضي جواز العدول في الأثناء إلى التمام باستئناف التمام.
[٢] قد عرفت في المسألة الأولى : أن التعيين إنما يجب إذا توقف صدور الفعل عن داعي الأمر عليه ، وليس وجوبه في عرض وجوبه ، فإذا أمر المولى عبده أن يشرب الماء فاعتقد أنه أمره بشرب الخل فاعتقد أن مائعاً معيناً خل فشربه فكان ماء كان شرب الماء المذكور طاعة وعبادة للمولى وإن لم يكن مقصوداً له ، وقوام العبادية الصدور بداعي أمر المولى لا غير ، وعليه لا مانع من صحة العبادة في الفرض ، إذ لم يفت منها إلا