نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه [١] ، وإن تذكر قبل ذلك أتى به [٢] ولا شيء عليه إلا أن يتكلم فيجب عليه سجدتا السهو [٣] ، ويجب فيه الجلوس [٤] ، وكونه مطمئناً وله صيغتان هما : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين »
______________________________________________________
المنافي. وفيه : أن المنافاة المذكورة إنما تقتضي كون المحرم الشروع في التكبير بأن يكون المراد منه الطبيعة السارية في الأجزاء لإتمامها ، فالبناء على ظهور كل من قوله (ع) : « تحريمها التكبير » ، وقوله (ع) : « تحليلها التسليم » متعين. وأما النصوص الواردة في نسيان التسليم كموثق أبي بصير الآتي في التحليل بالصيغة الأولى وغيره فلا إطلاق لها يشمل صورة وقوع المحلل ، بل مقتضى الأمر بالتسليم فيها الاختصاص بصورة عدمه وبقائه على الجزئية لا سقوطه عنها.
وأما الاستدلال على المقام بالنصوص المتقدمة في الحدث قبل التسليم فغير ظاهر الوجه بعد عدم ظهورها في نسيان التسليم ، بل ظهورها في عدمه وامتناع الأخذ بظاهرها لا يصحح حملها على خلاف الظاهر والاستدلال به وكأنه لذلك اختار في الشرائع وغيرها البطلان.
[١] بناء على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
[٢] لعدم الموجب لسقوط وجوبه.
[٣] لما يأتي إن شاء الله من وجوبهما للكلام ساهياً.
[٤] بلا خلاف ظاهر ، وعن جماعة التصريح به ، وفي المستند : أنه الأظهر ، كما يستفاد من عمل الناس في جميع الأعصار بل من مطاوي الأخبار. انتهى. وكأنه يريد بالأخبار مثل موثقة أبي بصير الطويلة مما تضمن أنه كالتشهد.