______________________________________________________
القراءة بنى على الإتيان [١]. وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أولا بنى على العدم [٢] ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات [٣] ، ثمَّ استئنافها. وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة [٤].
[١] لقاعدة التجاوز ، بل صرح في صحيح زرارة (١) الوارد في بيان القاعدة المذكورة بعدم الاعتناء بالشك في التكبير وقد قرأ.
[٢] لقاعدة الشك في المحل التي يقتضيها ما عرفت ، لكن لا يبعد جريان أصالة الصحة المعول عليها عند العقلاء في كل ما يشك في صحته وفساده ، من عقد ، أو إيقاع ، أو عبادة ، سواء أكان فعلا له أم لغيره ، وربما يشير إليها موثق محمد بن مسلم : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » (٢).
[٣] لاحتمال صحة التكبير ، فيكون التكبير الثاني مبطلا له على ما سبق فاذا أبطله بأحد المنافيات فقد أحرز صحة التكبير الثاني.
[٤] هذا يتم لو كان منشأ الشك في الصحة الشك في وجود شرط أو جزء ، إذ يمكن أن يقال بعموم دليل قاعدة التجاوز للجزء والشرط المشكوكين لصدق الشك في الشيء بعد التجاوز عنه. أما إذا كان منشأ الشك في الصحة الشك في وجود مانع فغير ظاهر ، إذ لا عموم في دليل القاعدة يشمل العدم ، بل يختص بالوجود الذي له محل معين ، وقد تجاوز عنه. وملاحظة وصف الصحة مجرى لها غير صحيحة ، لأنه وصف اعتباري فالعمدة في البناء على الصحة قاعدة الصحة ، التي لا يفرق في جريانها بين الدخول في الغير وعدمه كما في الفرض السابق. وهذا من وجوه الفرق بين
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٣.