والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.
الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه [١]. وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع ، إلا أن
______________________________________________________
عدم اعتبار وضع ما عدا الجبهة فيه ، كما اعترف به المحقق الثاني ، والشهيد الثاني ». وفي منظومة الطباطبائي قدسسره :
« وواجب السجود وضع الجبهة |
|
وإنه الركن بغير
شبهة |
ووضعه للستة
الأطراف |
|
فإنه فرض بلا
خلاف » |
وكأنه لدوران صدق السجود عرفا وعدمه مدار ذلك ـ كما عرفت ـ الموجب لتنزيل أحكام السجود عليه.
ولا ينافيه قوله (ص) : « السجود على سبعة أعظم » إذ المراد منه أنه يجب السجود على السبعة ، لا أن مفهومه السجود على السبعة بحيث يكون السجود على كل واحد منها جزءاً من مفهومه ينتفي بانتفائه انتفاء المركب بانتفاء جزئه ، فان حمله على هذا المعنى يقتضي أن يجعل الظرف لغواً متعلقاً بالسجود ، ويكون الخبر مقدراً مفاد قولنا : السجود على سبعة أعظم معنى لفظ السجود ، أو المراد منه ، أو نحو ذلك ، وهو خلاف الظاهر. إذ الظاهر أنه ظرف مستقر يعني : السجود يكون على سبعة أعظم وكونه عليها بمعنى وجوب السجود عليها كما عرفت. ويشير الى ما ذكرنا قوله (ع) : « فهذه السبعة فرض » (١) كما لا يخفى. والمتحصل أنه ليس في النصوص ما ينافي الحمل على المعنى العرفي ، فيجب البناء عليه.
[١] الكلام فيه قولا وقائلا ودليلا هو الكلام في الركوع فراجع.
__________________
(١) تقدم في التعليقة السابقة.