لحفظ مال ولدفع ضرر مالي ، أو بدني [١] ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك.
______________________________________________________
الصحيح واردا لتشريع المنع ، كي يستظهر من إطلاقه كون المنع إلزاميا لا كراهتياً.
ومنه يظهر الاشكال على الاستدلال بموثق سماعة : « عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة ، فينسى كيسه أو متاعه ، يتخوف ضيعته أو هلاكه قال (ع) : يقطع صلاته ، ويحرز متاعه ، ثمَّ يستقبل الصلاة. قلت : فيكون في الصلاة الفريضة ، فتفلت عليه دابته أو تفلت دابته ، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا. فقال (ع) : لا بأس بأن يقطع صلاته ، ويتحرز ويعود إلى صلاته » (١).
ولذلك صرح غير واحد من متأخري المتأخرين بعدم الوقوف في المسألة على دليل معتمد. بل في الحدائق ، عن بعض معاصريه ، الفتوى بجواز القطع اختيارا. وهو في محله ، لو لا ما عرفت من دعوى الإجماع صريحا وظاهرا على الحرمة ، وإرسال غير واحد لها إرسال المسلمات. نعم لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن من معقده ، وهو الصلاة الواجبة ، كما هو ظاهر التقييد بذلك في القواعد ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، والروض ومجمع البرهان ، والذخيرة ، والكفاية ، وغيرها. بل عن الذخيرة نسبته إلى المتأخرين. بل عن السرائر ، وقواعد الشهيد ما ظاهره الإجماع على جواز قطع العبادة المندوبة ، ما خلا الحج المندوب. ومن ذلك يظهر ضعف إطلاق المنع ، كما في الشرائع ، وعن غيرها ، بل نسب إلى الأكثر.
[١] اقتصر بعضهم في مورد الجواز على الضرورة. وآخر : على
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢