كما لو امتلأ جوفه ضحكا ، واحمر وجهه ، لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة [١].
السابع : تعمد البكاء [٢] المشتمل على الصوت ، بل وغير المشتمل عليه [٣]
______________________________________________________
[١] كما استظهره في الجواهر. للقطع بخروجه عن التبسم ، فيدخل في القهقهة ـ على ما سبق. لكنه يتم بناء على عموم الحكم لما ليس بتبسم أما بناء على الاشكال فيه ـ كما في المتن ـ فيكون أيضاً محلا للإشكال.
هذا إذا صدق عليك الضحك. وإلا ـ كما هو الظاهر ـ تعين الرجوع فيه الى أصل البراءة.
[٢] على المشهور. كما عن جماعة. ومن شرح نجيب الدين نفي الخلاف فيه. وعن المدارك : « ظاهرهم الإجماع عليه ». ويشهد له خبر النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال (ع) : إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتاً له فصلاته فاسدة » (١) وربما استدل له بأنه فعل خارج عن الصلاة ، فيكون قاطعاً لها ، كالكلام.
وعن الأردبيلي وغيره الاشكال فيه. لضعف سند الخبر. وما ذكر أخيراً أشبه بالقياس ، فلا يصلح لإثباته. وهو في محله لو لا انجبار ضعف الخبر باعتماد الأصحاب.
[٣] المحكي عن الصحاح : أن البكاء يمد ويقصر ، فاذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء ، وإذا قصرت أردت الدموع ، ونحوه حكي عن الخليل ، والراغب ، وابن فارس في المجمل ، وعن المقاييس نسبته الى النحويين. هذا ولأجل أن المسؤول عنه في صدر الرواية هو الممدود ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.