نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة [١] في غير حال الذكر ثمَّ وضعه عمداً كان أو سهواً من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف [٢] بمعنى عدم علوّه
______________________________________________________
أما إذا كان محله وضع الجبهة لا غير ووضع بقية المساجد واجب آخر في عرضه حاله ، فالذكر بلا وضع بقية المساجد يكون في المحل ، ويكون الوضع قد فات محله ، فلا مجال لتداركه ، فيسقط ، لكن المظنون الأول ، فتأمل.
[١] كما صرح به في الجواهر وغيرها ، لأصالة البراءة من مانعيته ، وليس مأتياً به بقصد الجزئية كي يكون زيادة. وأما الوضع بعد الرفع فهو واجب لوجوب الذكر حاله ، فأولى أن لا يكون قادحا في الصلاة. وفي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال (ع) : لا بأس إذا شق عليه أن يحكه والصبر الى أن يفرغ أفضل » (١) ، ومن ذلك يظهر ضعف ما في الجواهر عن بعض المشايخ : من التوقف في ذلك ، أو الجزم بالبطلان. وقد أطال العلامة الطباطبائي في هذا المقام ، ومما قال قدسسره :
« ورفعه حال السجود لليد |
|
أو غيرها كالرجل
غير مفسد |
فإنه فعل قليل
مغتفر |
|
والوضع بعد
الرفع عن أمر صدر » |
.. الى أن قال ـ بعد التعرض لأمثال المقام ، وخبر ابن جعفر (ع) المتقدم ـ :
« وترك هذا كله من الأدب |
|
وليس مفروضاً
ولكن يستحب » |
[٢] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل في المعتبر
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الركوع حديث : ١.