فان كان في الأركان بأن قدم ركناً على ركن ، كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدم ركناً على غير الركن كما إذا قدم الركوع على القراءة ، أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين أو قدم غير الأركان بعضها على بعض ، كما إذا قدم السورة ـ مثلا ـ على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً. وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب. وإلا فلا. نعم يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك [١].
( مسألة ١ ) : إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً ، كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية ، بأن تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربع وركع وسجد ، وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية ، وما قصده ثانية ثالثة قهراً ، وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية ، والثانية بقصد الأولى [٢].
______________________________________________________
ويستفاد من النصوص الواردة في جزئية الأجزاء ومحالها ، والواردة في الشك في الجزء بعد الدخول فيما بعده ، والواردة في نسيان تكبيرة الافتتاح ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، وغيرها ، وما تضمن أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، وغير ذلك ، ويأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الخلل التعرض للأحكام المذكورة في المتن.
[١] يأتي إن شاء الله التعرض لوجوب السجود لمطلق الزيادة والنقيصة.
[٢] تقدم في فصل الركعات الأخيرة التنبيه على أن الصحة في المقام