( مسألة ٢٨ ) : لو شك المصلي في أن المسلّم سلم بأي صيغة ، فالأحوط أن يرد بقوله ( سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) [١] بقصد القرآن أو الدعاء.
______________________________________________________
« حياه تحية ، أصله الدعاء بالبقاء ، ومنه التحية لله تعالى ، أي البقاء ، وقيل : الملك ، ثمَّ كثر حتى استعمل في مطلق الدعاء ، ثمَّ استعمله الشرع في دعاء مخصوص ، وهو سلام عليكم ». وإما لأن المراد منها في الآية ذلك ، كما نسب الى أكثر المفسرين ، وعن البيضاوي نسبته الى الجمهور. ولعله لقيام السيرة القطعية على عدم وجوب الرد لغير السلام من أنواع التحيات ، فيدور الأمر بين حمل الأمر على الاستحباب ، وبين حمل التحية على خصوص السلام ، والثاني أقرب. ومن ذلك يشكل ما عن ظاهر التحرير ، والمنتهى ، من جواز رد التحية غير السلام في الصلاة ، اعتماداً على ظاهر الآية ، وعن البيان احتماله. مضافا الى أنه لو سلم العموم فليس مقتضاه إلا وجوب الرد. أما صحة الصلاة معه بحيث لا يكون قاطعاً ويخرج به عن عموم مانعية الكلام. فليس بظاهر الوجه.
[١] لأنه إن كان الابتداء بالصيغ التي قدم فيها المبتدأ ، فهذه الصيغة جواب له ، لعدم اعتبار المماثلة بأكثر من تقديم المبتدأ. وإن كان بالصيغة التي قدم فيها الظرف ، فقد عرفت سابقاً الاكتفاء بذلك جوابا عنه ، فيجوز له الجواب به لا بقصد القرآن ، ولا بقصد الدعاء. نعم بناء على اعتبار المماثلة في جميع الخصوصيات ، ووجوب الجواب عن الصيغة التي يتقدم فيها الخبر يتعين عليه التكرار بقصد الدعاء فيهما ، أو بقصد الدعاء في أحدهما والقرآن في الآخر ، حتى لا يلزم قطع الفريضة بالكلام العمدي المنطبق على غير الجواب.