مسماها ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الأنقص [١] ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق [٢] فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.
( مسألة ٢ ) : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه [٣]
______________________________________________________
لكنه محمول على الفضل بقرينة ما سبق. وفي الذكرى : « والأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم ، لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به ، فيحمل المطلق من الاخبار وكلام الأصحاب على المقيد » ، ونحوه ما عن الدروس ، قيل : لعله إشارة إلى مصحح زرارة المتقدم في تحديد الجبهة ، وفيه ـ كما عن المدارك ـ : أنه بالدلالة على خلافه أشبه ، لتصريحه بالاكتفاء بقدر الأنملة ، وهو دون الدرهم كما يقتضيه ظاهر العطف ، بل في المستند : أنه دون الدرهم بكثير قطعاً ، نعم في خبر الدعائم : « أقل ما يجزئ أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم » (١) لكنه لا يصلح لمعارضة المصحح لو تمَّ سنده.
[١] هذا الاحتياط ضعيف بملاحظة الاكتفاء بقدر الأنملة في المصحح كما عرفت ، وفي صحيح زرارة (٢) الأمر بالسجود على السواك وعلى العود.
[٢] للإطلاق ، وعن شرح نجيب الدين : فيه إشكال ، وكأنه للانصراف لكنه ممنوع في مثل السبحة ونحوها ، ويشهد له ما تضمن السجود على الحصى (٣). نعم مع تباعد الأجزاء لا تبعد دعوى الانصراف.
[٣] على ما سبق في مبحث المكان ، قال في الشرائع هنا : « فلو
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
(٣) راجع الوسائل باب : ٢ ، ١٣ ، ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.