وإن تعذر سجد على ذقنه [١] فان تعذر اقتصر على الانحناء الممكن [٢].
( مسألة ١٢ ) : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد [٣]
______________________________________________________
مانعاً عن انعقاد الإجماع على التخيير تكون المسألة من موارد الدوران بين التعيين والتخيير فأصالة التعيين فيها تقتضي تقديم الأيمن.
[١] إجماعا صريحاً وظاهراً كما عن الخلاف وغيره ، لمصحح إسحاق والمرسل.
لكن ظاهرهما تعلق ( لِلْأَذْقانِ ) بقوله تعالى ( سُجَّداً ) لا بقوله تعالى ( يَخِرُّونَ ) مع أن الظاهر الثاني ، وأن سجودهم لم يكن اضطراريا. اللهم إلا أن يحمل على الاستدلال الإقناعي ، أو على أنه تفسير باطني. وكيف كان فلا يصلح ذلك موهناً لهما ومسقطاً عن الحجية ، إذ لا قصور في دلالة صدرهما. ثمَّ إن المحكي عن الصدوقين في الرسالة والمقنع تقديم السجود على ظهر الكف على السجود على الذقن ، ولا يظهر له معنى محصل كما عن جامع المقاصد وغيره.
[٢] قد يشكل أولا : بأن مقتضى قاعدة الميسور السجود على ما أمكنه من أجزاء الوجه لصدق الميسور عليه ، ولا سيما السجود على الأنف فلا وجه لرفع اليد عنه ، وثانياً : بأن الانحناء الممكن ليس من أجزاء السجود كي يصدق عليه الميسور فيجب ، وإنما هو مقدمة له خارج عنه فلا وجه لوجوبه ، وإطلاق ما دل على بدلية الإيماء عند تعذر السجود ينفيه. وبالجملة : مقتضى بناء الأصحاب على قاعدة الميسور أنه يجب السجود على أي جزء من الوجه ، فان تعذر أومأ وهو جالس.
[٣] بلا إشكال فيه ظاهر. قال في المعتبر : « ولو عجز عن السجود جاز أن يرفع اليه ما يسجد عليه ، ولم يجز الإيماء خلافا للشافعي وأبي