إلى جبهته [١] ووضع سائر المساجد في محالها [٢] وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه [٣] وإن لم يتمكن فبالعينين والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها [٤] وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه [٥] جالساً أو قائماً إن لم
______________________________________________________
حنيفة .. » وفي التذكرة : نسبته إلى علمائنا ، وفي المنتهى : نسبته إلى علمائنا أجمع ، ويشهد به خبر الكرخي عن أبي عبد الله (ع) : « رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الصلاة لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود. فقال (ع) : ليومئ برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه » (١).
[١] فيسجد عليه معتمداً بلا إشكال ، لما سبق.
[٢] لإطلاق دليل وجوبه كغيره من الواجبات بلا موجب لسقوطه.
[٣] بلا إشكال ولا خلاف ، كما تقدم في مبحث القيام.
[٤] فإنه مقتضى إطلاق دليل وجوبه ، كما لو تعذر وضع أحد المساجد غير الجبهة فإنه لا إشكال في وجوب وضع الباقي ، لكن الظاهر من دليل وجوبه هو وجوبه حال السجود على الهيئة الخاصة فلا يشمل حال الإيماء الذي هو البدل ، والبدلية لا تقتضي ذلك.
[٥] اقتضاء قاعدة الميسور لوجوب النية لا يخلو من إشكال. نعم لا بد منها لأجل تعيين الذكر ، فان الظاهر أنه لا إشكال في وجوبه لصدق الميسور عليه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب السجود حديث : ١.