فالأحوط الإتمام والإعادة. نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن مما قام إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل [١].
______________________________________________________
المشترك ، إذ له العدول من العصر إلى الظهر ثمَّ قال : « ودعوى اختصاص ذلك في المعلوم أنه العصر لا المشكوك فيه يدفعها وضوح أولوية المقام منه ». ومثله كلام غير واحد ، وعليه بنى المصنف رحمهالله في أول مسائل ختام الخلل. وبالجملة : ينبغي أن يقال : « إذا علم أنه صلى الظهر قبل أن يشتغل بهذه الصلاة فعليه الإعادة لا غير ، وإذا لم يعلم ذلك أو علم بعدم الإتيان بالظهر فعليه العدول إليها والإتمام ثمَّ إعادة العصر ».
[١] كما ذكر في الجواهر في ذيل تنبيهات قاعدة الشك بعد التجاوز. ويشكل : بأن صدق عنوان الشك بعد التجاوز يتوقف على أن يكون للمشكوك فيه محل موظف له ، بحيث يكون تركه فيه تركا لما ينبغي أن يفعل ، وذلك غير حاصل مع الشك في النية. فإن من شرع في عمل صلاتي بقصد تعليم الغير أو عبثاً أو غفلة ، لا يكون تركه لنية الصلاة مقارنة لأول العمل تركا لما ينبغي أن يفعل في ذلك المحل ، وكذا من نوى صلاة الظهر لا يكون تركه لنية نافلتها تركا لما ينبغي أن يفعل. فإذا رأى نفسه في أثناء عمل بانياً على أنه صلاة ، وشك في أنه كان بانياً على ذلك أول العمل أو بانياً على الإتيان به للتعليم لا يكون الشك شكاً في وجود شيء ينبغي أن يوجد ، وكذا إذا رأى نفسه في أثناء نافلة الظهر وشك في أنه نواها من الأول نافلة أو نواها ظهراً ، لا يكون عدم نية النافلة تركا لما ينبغي أن يفعل ، والسر في ذلك أن كون الشيء مما ينبغي أن يفعل أولا كذلك تابع لعنوان العمل الذي قد فرض فيه المحل والتجاوز عنه ، وتحقق العنوان تابع للنية ، فالنية تكون من مقدمات جريان القاعدة ، فلا تصلح القاعدة لإثباتها ،