الثالث : الطمأنينة فيه [١] بمقدار الذكر الواجب ، بل
______________________________________________________
ابن سالم المتقدم (١) على إرادة الاجتزاء بالتهليل والتكبير عن التسبيح من غير جهة العدد.
[١] إجماعا ، كما عن الناصريات ، والغنية ، وفي المعتبر : « أنها واجبة باتفاق علمائنا » ، وفي المنتهى : « وهو قول علمائنا أجمع » ، وفي جامع المقاصد : « هي واجبة بإجماع علمائنا » ، بل عن الخلاف الإجماع على ركنيتها واستدل له بمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « بينا رسول الله (ص) جالس في المسجد إذ دخل رجل ، فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال (ص) : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهذه صلاته ليموتن على غير ديني » (٢). لكنه إنما يدل على وجوب الاستمرار راكعاً بمقدار الذكر ولو كان بحيث يتمايل عن أحد الجانبين الى الآخر ، في قبال الاستعجال برفع الرأس الذي به يكون ركوعه كنقر الغراب ، ولا يرتبط بما نحن فيه.
ومثله في الاشكال الاستدلال بخبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أبصر علي بن أبي طالب (ع) رجلا ينقر صلاته فقال (ع) : منذ كم صليت بهذه الصلاة؟ قال له الرجل : منذ كذا وكذا ، فقال (ع) : مثلك عند الله كمثل الغراب إذا ما نقر ، لو مت مت على غير ملة أبي القاسم محمد (ص) ، ثمَّ قال : أسرق الناس من سرق من صلاته » (٣).
وأشكل من ذلك الاستدلال بالنبوي المحكي عن الذكرى : « لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود » (٤). فان الظاهر
__________________
(١) راجع صفحة : ٢٩٩.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الركوع حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب أعداد الفرائض حديث : ٢.
(٤) الذكرى : المسألة الرابعة من مسائل الركوع. وراجع ايضاً كنز العمال ج : ٤ صفحة : ٩٧.