الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً [١] إذا جاء به بقصد الخصوصية. فلو تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح [٢] ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلا ، ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
______________________________________________________
من إقامة الظهر اعتداله مقابل تقوسه ، لا بمعنى الطمأنينة. نعم خبر بكر ابن محمد الأزدي : « إذا ركع فليتمكن » (١) ، ومرسل الذكرى عن النبي (ص) : « ثمَّ اركع حتى تطمئن راكعاً » (٢). يدلان على وجوب الطمأنينة في الركوع في الجملة ، لا على وجوبها بمقدار الذكر الواجب ، كما هو المدعى. فالعمدة في دليله : الإجماع.
[١] بناء على ما عرفت من دعوى الإجماع على وجوب الطمأنينة في جميع الأفعال الصلاتية ، حتى المستحب منها ، كما تقدم في المسألة التاسعة والعشرين من فصل القيام ، وتقدم من المصنف رحمهالله الجزم بذلك.
[٢] إذ القدر المتيقن من معقد الإجماع خصوص العمد. وما تقدم عن الخلاف من الإجماع على ركنيتها ، موهون بمصير الأكثر إلى الصحة بفواتها سهواً. ودعوى : أن الطمأنينة مقومة للركوع عرفا. ممنوعة. فضلا عن الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب.
نعم لو أمكن الاعتماد على النبوي المتقدم عن الذكرى ، الظاهر في شرطية الطمأنينة للركوع أمكن البناء على البطلان بفواتها ، لاقتضائه فوات الركوع. لكنه ضعيف السند ، ولا يقتضي البطلان بفوات الطمأنينة حال الذكر. فالمرجع في وجوبها حال الذكر في السهو أصل البراءة. وكذا
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب أعداد الفرائض حديث : ١٤.
(٢) الذكرى : المسألة الاولى من مسائل الركوع. وراجع أيضاً كنز العمال ج : ٤ صفحة : ٩٣ و ٩٧ و ١٨٢.