( مسألة ٢١ ) : يستحب الجهر بالبسملة [١] في الظهرين للحمد والسورة.
______________________________________________________
أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال (ع) : نعم » (١) المحمولة على الاستحباب بقرينة صحيح جميل : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، فقال (ع) : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الامام فيها بالقراءة ، إنما يجهر إذا كانت خطبة » (٢) ، ونحوه صحيح ابن مسلم (٣) فيحمل النهي على نفي الوجوب بناء على وجوبه في صلاة الجمعة ، أو نفي تأكد الاستحباب بناء على استحبابه.
لكن قد يشكل ذلك بعدم ظهور كونه جمعاً عرفياً ، ولأجله يتعين الأخذ بظاهر النصوص الأول المعول عليها عند الأصحاب وحمل النهي في الصحيحين على التقية كما عن الشيخ (ره) ، ويشير اليه ما في صحيح ابن مسلم الأول. وحينئذ فالقول بالوجوب مطلقاً أحوط إن لم يكن أقوى ، إذ ما عن ابن إدريس (ره) من المنع مطلقاً ترجيحاً لنصوص المنع لاعتضادها بإطلاقات الإخفات في صلاة النهار في غير محله ، بعد ما عرفت من النصوص الكثيرة المعول عليها المحكي عن الخلاف الإجماع على صحة مضمونها ، وكذا ما عن المرتضى (ره) من التفصيل بين الامام فيجهر ، وغيره فلا لخبر ابن جعفر (ع) : « عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما؟ قال (ع) : لا يجهر إلا الإمام » (٤) لمعارضته بمصحح الحلبي المتقدم المعول عليه دونه ، مع ضعفه في نفسه.
[١] في المعتبر : جعله من منفردات الأصحاب ، وفي التذكرة : نسبته
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١٠.