الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل [١].
الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة [٢].
( مسألة ١ ) : لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة ، كالعجب ، والدلال [٣] ومنع الزكاة ، والنشوز ، والإباق [٤] والحسد ، والكبر ، والغيبة ، وأكل الحرام ، وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي. لقوله تعالى ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) [٥].
______________________________________________________
[١] لا يحضرني ما يدل عليه. نعم قد يستفاد مما ورد في حديث النفس (١) ولأنه مما ينافي الإقبال المستحب. فتأمل.
[٢] الإشكال فيه كما تقدم في سابقة.
[٣] فقد استفاض في النصوص منع ذلك من القبول وقد عقد في الوسائل بابا لتحريم الإعجاب بالنفس والعمل ، والإدلال به في مقدمات العبادات. فراجعه (٢).
[٤] ففي مرفوع أحمد بن محمد قال رسول الله (ص) : « ثمانية لا يقبل الله تعالى لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة .. إلى أن قال والسكران » (٣) ، ونحوه غيره.
[٥] كما نص على ذلك كله في الجواهر. ولا يتسع الوقت لمراجعة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.
(٢) راجع باب : ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦.