سجدتا السهو للنقيصة [١] ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع [٢].
( مسألة ١٠ ) : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن ، وإن كان قبل الوصول إلى حده [٣] ، وكذا لو دخل في الاستغفار [٤].
______________________________________________________
صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، فقال (ع) أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى ، قال (ع) : قد تمت صلاتك إذا كان نسياناً » (١) وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « من ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه » (٢) ، ونحوهما وغيرهما.
[١] بناء على سجود السهو للنقيصة السهوية.
[٢] بلا إشكال ، ويقتضيه جملة من النصوص كخبر أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسي أم القرآن ، قال (ع) إن كان لم يركع فليعد أم القرآن » (٣) ، وفي موثق سماعة : « ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع » (٤) ، ونحوهما غيرهما.
[٣] بناء على عموم قاعدة التجاوز لمثل ذلك مما كان الغير من المقدمات لا من الأجزاء الأصلية ، كما هو الظاهر وسيأتي إن شاء الله تعالى.
[٤] لم يظهر من النصوص ترتب الاستغفار على التسبيح بحيث يكون الدخول فيه تجاوزاً عن التسبيح ، اللهم إلا أن يكون من عادته التأخير ، وقلنا بأنه يكفي في صدق التجاوز الترتب العادي ، لكن المبنى ضعيف ، كما.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢