ويستحب في أحد عشر موضعاً : [١] في الأعراف عند قوله : ( وَلَهُ يَسْجُدُونَ ) وفي الرعد عند قوله ( وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ) ، وفي النحل عند قوله ( وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ )
______________________________________________________
به ، غير قادح في حجيته في غيره. والمعارضة وإن كانت بالعموم من وجه ، إلا أن المرجع في مورد المعارضة أصالة البراءة ، لا المرجحات ، كما حرر في محله. وإجماع السرائر موهون في نفسه ، معارض بالإجماع المحكي عن الخلاف ، وبما في التذكرة ، قال فيها : « أما السامع غير القاصد للسماع فيستحب في حقه في الجميع ، عندنا ، للأصل .. الى أن قال : وقال أبو حنيفة : يجب على السامع .. ». وأما حمل الخبر على التقية. فهو ـ مع أنه إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي ـ غير ظاهر ، لحكاية القول بالوجوب عن جماعة من العامة ، منهم أبو حنيفة.
نعم قد يشكل إطلاق الصحيح بنحو يشمل غير المصلي ، لما في ذيله من قوله (ع) : « فأما أن يكون .. » ، فإنه إما ظاهر في كونه بياناً من المستثنى منه بعد الاستثناء فيختص بالمصلي ، أو صالح للقرينية على ذلك فلا يبقى للصدر إطلاق يشمل غيره ، وحينئذ لا مجال لرفع اليد عن إطلاق ما دل على وجوب السجود للسامع بالإضافة الى غير المصلي ، ولم يثبت عدم الفصل بين المصلي وغيره كي يتعدى من أحدهما إلى الآخر ، كما قد يشكل البناء على الاستحباب ـ بناء على التقييد ـ لعدم الدليل عليه بعد حمل النصوص على المستمع. اللهم إلا أن يستفاد من الاتفاق على رجحانه كما في ظاهر الذكرى ، قال : « ولا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب » ، أو يحمل النهي على نفي الوجوب لا غير فتأمل.
[١] أما عدم الوجوب فيدل عليه ـ مضافا الى الإجماع المتقدم ،