الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها [١] ، فلا يكفي مسمى الانحناء ، ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف ، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ، ونحو ذلك. وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي [٢]
______________________________________________________
[١] عملا بظاهر بعض العبارات ، كما تقدم.
[٢] كما هو المشهور ، وعن جمهور المتأخرين التصريح به ، وفي الجواهر : « لا خلاف أجده فيه سوى ما في مجمع البرهان من أنه لا دليل واضح على انحناء قصير اليدين أو طويلهما كالمستوي ، ولا يبعد القول بالانحناء حتى يصل الى الركبتين مطلقاً ، لظاهر الخبر ، مع عدم المنافي ، وعدم التعذر. نعم لو وصل بغير الانحناء يمكن اعتبار ذلك ، مع إمكان الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه. وهو من الغرائب .. ».
أقول : إن بني على أن الوصول إلى الركبة في الصحيح ملحوظ طريقاً الى تعيين المرتبة الخاصة من الانحناء وتحديدها ، فلا ينبغي التأمل فيما هو المشهور من الرجوع الى المتعارف في طويل اليدين وقصيرهما ، وطويل الفخذين وقصيرهما ، لامتناع التقدير بالجامع بين المراتب المختلفة ، فلا بد أن يكون إما بالأقل أو بالأكثر أو بالمتوسط ، وإذ لا قرينة على أحد الأولين وكان الأخير مما يمكن الاعتماد على الغلبة في بيان التقدير به ، يتعين الحمل عليه عند الإطلاق ، كما أشرنا الى ذلك في الوضوء وغيره.
وإن بني على أن الوصول ملحوظ موضوعاً ـ كما يقتضيه الجمود على ظاهر النص ـ فما ذكره الأردبيلي رحمهالله في محله. لكن المبنى المذكور في غاية الوهن ، لدعوى غير واحد الإجماع على عدم وجوب الوضع وعن جماعة نفي الخلاف فيه ، فيتعين حمل الصحيح على تقدير مرتبة الانحناء